أديان ومذاهب

 هل حقوق المرأة على زوجها الكسوة والمسكن 

شارك المقالة مع أصدقائك

الفتاوى الشرعية هى ما يعتمد عليه المرء في جميع أموره فكل إنسان قبل أن يبدأ في العمل أو الاقبال علي أي امر فى حياته يسأل هل هذا يصح شرعا ومن هنا وجب علينا في موقع ويكي العربي أن نقدم لكم الفتاوى الشرعية الخاصه بالآمور الزوجيه فتابعونا للفائدة .

 

 

 هل حقوق المرأة على زوجها الكسوة والمسكن

 

 

السؤال

 

منذ14 عاما تقدم لى ولشقيقتى التوأم شقيقان للزواج ، كان شرط أبيهم أن يكونا أختين ، وقد جاءا إلى بيتنا بناءً على سيرتنا المهذبة الطيبة ، وكان أبوهم يشترط أيضا عليهما أن نعيش جميعا نحن الأربعة معا فى منزل واحد ، وأن يتم كل شىء معا ؛ من أكل وشراب ، أما فى النوم فكل واحدة منا لديها غرفة بالحمام التابع لها ، ونظرا لصغر سننا وافقنا غير مدركين لما بعد ذلك ، أنجبت ثلاثة أولاد ، وأختي ولدين وبنت ، ومات أبينا وأمنا ، وحان الوقت لدخول الأولاد إلى المدرسة فانتقلنا من قريتنا إلى شقة صغيرة فى بلدة مجاورة ، وزاد الوضع صعوبة من القليل من الخصوصية إلى اللا خصوصية تماما فى كل شىء نزاوله فى حياتنا ، ولقد طالبناهم كثيرا جدا أنا وهى بعدم جواز أن تنام معهم ابنتها ذات الـ 6 أعوام ، وعدم جواز أن ينام معى ابنى الصغير ذو الـ 5 أعوام بالرغم من أنهم يملكون الكثير من الأراضى الزراعية إلا أنهم يقولون لنا : لا نريد الفراق ، وأنا أخاف الله كثيرا ، ولا أريد أن أغضبه ، بالإضافة أنهم بخلاء جدا جدا لا ينفقون علينا إلا فى الأكل فقط ، أما الملابس فهذه غير معترف بها إلا فى أضيق الحدود ، وأهلنا كل واحد فى دنياه ، والمشاكل بينى وبين أختى بسبب كل شىء أو على لا شىء ، ونحن نجلس فى شقتنا بشعرنا ، ولكن نرتدى عباءة طويلة محتشمة هم لا يعترفون بأن لنا حقوقا ، مع العلم أنهم مروا بضائقة مالية بعد الزواج بـ 3 سنوات ، وعرضنا عليهم ذهب شبكتنا ، وإلى الآن لم يعيدوه لنا ، ويقولون لنا : لم تأتوا به من بيت أبيكم لتسترجعوه منا ، نرجو منكم الإفادة في حل هذه الإشكالية .

ملخص الجواب

والحاصل : أن هذه الصورة للمعيشة والإقامة في شقة واحدة : هي صورة غير شرعية ، ولو كانوا قد بينوها واشترطوها من أول الأمر ، فمثل هذا شرط باطل ، ليس في كتاب الله ، لا سيما وقد تمت النقلة من المسكن الأول الذي حصل فيه الزواج ، والمعيشة أول الأمر ، إلى ما هو أصغر ، وأسوأ حالا منه . والواجب أن تحاولي أنت وأختك التفاهم مع الزوجين ، وبيان الحكم الشرعي لهما في هذا الوضع ، وأن تسعي إلى حث زوجك على احترام الوضع الأسري المستقيم ، المتوافق مع حكم الشرع وأدبه . ولا بأس أن توسطي بعض الناصحين ، من أهلك ، وأقربائك ، لحل هذه المشكلة . وإلى أن يتم ذلك ، فاجتهدي أنت في عمل ما تقدرين عليه ، فغطي شعرك ، عند وجود أخي زوجك ، ولا تجلسي معه في خلوة ؛ وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 . والله أعلم.

الجواب

الحمد لله.

أولا:
إسكان الزوجة في المسكن المستقل المناسب لحالها وحال زوجها : هو من حقوقها على زوجها ؛ قال تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) الطلاق/6 .
وليس للزوج أن يسكنها في مسكن مشترك مع أهله ، سواء أكانت والدته ، أو إخوته أو أخواته ، أو غير ذلك من أقربائه ، بل الواجب أن يجعل لها مسكنا مستقلا بها عن غيرها ، بحيث يحوي المكان المناسب لإقامتها ونومها ، ومرافقه الأساسية من المطبخ والحمام ونحو ذلك , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (167997) ، والفتوى رقم : (7653).
وما تعيشون فيه من حياة مشتركة بينكم – كما وصفت – أمر محرم لا يجوز ، لما يتضمنه من الاختلاط المحرم ، وكشف العورات ، وربما الخلوة ، وغير ذلك مما يغضب الله تعالى ويسخطه .
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالنساء والدخول عليهن بوجه عام ، وأكد التحذير من أقارب الزوج ، لأنهم يتمكنون من الخلوة بالمرأة ويتاح في حقهم من أسباب المنكر والفاحشة ما لا يتاح لغيرهم .
فعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ( إياكم والدخول على النساء ) ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ، أفرأيت الحمو ؟ قال : ( الحمو الموت) ” رواه البخاري ( 4934 ) ، ومسلم ( 2172 ) .
والحمو : هو قريب الزوج ، ومن الملاحظ : أن الصحابي أراد أن يستثني قريب الزوج من الحكم ، فجاء التشديد من جهته ، لأن دخوله البيت لا يُستغرب .
قال النووي رحمه الله : “وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (الحمو الموت) : فمعناه : أن الخوف منه أكثر من غيره , والشر يتوقع منه , والفتنة أكثر ، لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة ، من غير أن ينكر عليه , بخلاف الأجنبي ، والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته ، تجوز لهم الخلوة بها , ولا يوصفون بالموت , وإنما المراد الأخ , وابن الأخ , والعم , وابنه , ونحوهم ممن ليس بمحرم ، وعادة الناس المساهلة فيه , ويخلو بامرأة أخيه , فهذا هو الموت , وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه ، فهذا الذي ذكرته هو صواب معنى الحديث …” انتهى من ” شرح مسلم ” (14 / 154 ) .

ثانيا:
من حق المرأة على زوجها أن يكسوها ، فعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : ” قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ( أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ) ” رواه أبو داود (2142) ، وقال : ( ولا تُقَبِّحْ ): أن تقول : (قبحك الله) ” ،وصححه الألباني في ” إرواء الغليل” (2033) .

فهذا الحديث يدل على أن النفقة حق واجب من حقوق الزوجة ، والواجب في هذه النفقة تحقيق كفاية الزوجة من الطعام والشراب والكساء .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الحديث : ” يعني : لا تخص نفسك بالكسوة دونها ، ولا بالطعام دونها ، بل هي شريكة لك ، يجب عليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك ، حتى إن كثيرا من العلماء يقول : إذا لم ينفق الرجل على زوجته ، وطالبت بالفسخ عند القاضي ، فللقاضي أن يفسخ النكاح ؛ لأنه قصَّر بحقها الواجب لها” .
انتهى من “شرح رياض الصالحين” (3/131).
وقال ابن قدامة في “المغني” (8 / 199): ” وَتَجِبُ عَلَيْهِ كِسْوَتُهَا، بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ …. وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ بِكِفَايَتِهَا، وَلَيْسَتْ مُقَدَّرَةً بِالشَّرْعِ … وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ ، فَيَفْرِضُ لَهَا عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهَا، عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِمَا وَعُسْرِهِمَا، وَمَا جَرَتْ عَادَةُ أَمْثَالِهِمَا بِهِ ، مِنْ الْكِسْوَةِ … فَيَفْرِضُ لِلْمُوسِرَةِ [يعني : الغنية] تَحْتَ الْمُوسِرِ مِنْ أَرْفَعَ ثِيَابِ الْبَلَدِ ، وَلِلْمُعْسِرَةِ تَحْتَ الْمُعْسِرِ، غَلِيظُ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ ، وَلِلْمُتَوَسِّطَةِ تَحْتَ الْمُتَوَسِّطِ ، مِنْ ذَلِكَ ، وَيَزِيدُ مِنْ عَدَدِ الثِّيَابِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِلُبْسِهِ، مِمَّا لَا غِنَى عَنْهُ ، دُونَ مَا لِلتَّجَمُّلِ وَالزِّينَةِ ” انتهى .

ثالثا :
الشبكة التي تقدم للمرأة هي جزء من المهر, والمهر حق خالص للمرأة ، جعله الله تعالى لها ، وأمر الأزواج بدفعه إلى أزواجهن ، فقال تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا )النساء/ 4 , وعليه فإن ما أخذه زوجك منك من شبكة ، وباعها في حاجته : فإنها دين عليه ، يجب عليه أن يوفيه لك.

 

 

السابق
حقوق المطلقة قبل البناء
التالي
هل يخرج للدعوة إلى الله ويترك أسرته