أديان ومذاهب

يسأل عن مصدر النقل عن أبي حنيفة وعلي رضي الله عنه في قولهما بأن الحامل والمرضع تقضيان ولا فدية .

شارك المقالة مع أصدقائك

قال تعالي : أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184)سورة  البقرة شهر رمضان شهر انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات احكام الشهر الفضيل واحكام الصيام والفتاوى الشرعية التى دائما تحير الجميع اليوم نتناول بعض هذة الفتاوي يجيب هذة الفتاوي في موقع ويكي العربي فضيله الشيخ محمد صالح المنجد الداعية الاسلامي فتابعونا .

 

 

السؤال
ذكرتم في الفتوى رقم (49794 ) أقوال العلماء في شأن الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان ، فذكرتم القول الأول ، وأن عليهما القضاء فقط ، وأن هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله . وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ولكننا بحثنا مع إخواننا فلم نرَ شيئا عن ذلك ، فأين مصادر قول على بن أبى طالب رضي الله عنه ؟ وأين مصادر قول أبى حنيفة رحمه الله ؟

الجواب
الحمد لله.

نقل هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله تلميذه محمد بن الحسن في كتابه ” الحجة على أهل المدينة ” (1/399) .

” قَالَ أبو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ ، فِي امْرَأَة خَافت على وَلَدهَا ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصَّوْم فِي شهر رَمَضَان:

فلتفطر ، وَعَلَيْهَا الْقَضَاء ، وَلَا صَدَقَة عَلَيْهَا ، وإنما هَذَا مرض من الأمراض، فَلَيْسَتْ فِيهِ صَدَقَة ” انتهى .

وليس هذا هو قول أبي حنيفة وحده، بل تبعه عليه تلامذته : أبو يوسف وزفر ومحمد بن الحسن .

قال الجصاص :

” قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : وإذا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا ، أَوْ عَلَى أَنْفُسِهِمَا : فَإِنَّهُمَا تُفْطِرَانِ ، وَتَقْضِيَانِ ؛ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا ” انتهى من “أحكام القرآن” (1/223) .

وأما النقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : فذكره جمع من أهل العلم ، ولم نقف عليه في الكتب المسندة التي بين أيدينا .

قال السرخسي :

” وإذا خافت الحامل ، أو المرضع على نفسها ، أو ولدها : أفطرت لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم ، وعن الحامل والمرضع الصوم ) ؛ ولأنه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها ، والحرج عذر في الفطر كالمريض والمسافر ، وعليها القضاء ولا كفارة عليها ؛ لأنها ليست بجانية في الفطر ، ولا فدية عليها عندنا …

ومذهبنا مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ” انتهى من “المبسوط” (3/99) ، ونحوه في بدائع الصنائع (2/97) ، وفي “أحكام القرآن” للجصاص (1/224) .

والله أعلم .

السابق
إذا كان يأخذ بالليل دواء للاكتئاب والوساوس فيسبب له جوعا وعطشا بالنهار فهل يباح له الفطر؟
التالي
إذا استعمل الصائم مرهما للأنف قبل الفجر ، واستمر دخوله للجوف إلى ما بعد الفجر ، فهل يفطر بذلك ؟