الفتاوى الشرعية هى ما يعتمد عليه المرء في جميع أموره فكل إنسان قبل أن يبدأ في العمل أو الاقبال علي أي امر فى حياته يسأل هل هذا يصح شرعا ومن هنا وجب علينا في موقع ويكي العربي أن نقدم لكم الفتاوى الشرعية الخاصه بالآمور الزوجيه فتابعونا للفائدة .
هل للزوجه أن تأخذ المال دون علم زوجها
السؤال
امرأة أعطت لزوجها حليها على وعد أن يأتي لها به ، ثم بعد مدة قالت : له أريده نقودا ، فقال سأعطيك ألف جنيه ، وهو مبلغ أقل من حليها كثيرا ، فهل لها أن تأخذ من مال البيت بدون علمه لتكمل ثمن حليها الذي أخذه هو سابقا ؟
ملخص الجواب
والواجب على هذا الزوج أن يرد ـ بدل الذهب الذي أخذه من زوجته ـ ذهبا بالوزن ، كما أخذه . فإن رده نقودا ، بسعر الذهب يوم الرد : فلا بأس بذلك . ولا يجوز له إجبار امرأته على أن تأخذ مكان ذهبها نقودا ، بل لا بد من أن يتراضيا على ذلك . ولا يجوز له ـ أيضا ـ أن يجبرها على قبول أقل من حقها ، فإن ذلك من الظلم وأكل المال الحرام. قال الشيخ ابن عثيمين : ” لا يحل له أن يمنعه حقه إلا إذا تنازل عن بعضه ، فهذا حرام ، ومِن أكل المال بالباطل” انتهى من “الشرح الممتع” (9/229) . فإذا لم يمكن أن تستوفي حقها من زوجها ، على وجه الكمال ، بسعر يوم الرد : ففي هذه الحالة : يجوز لها أن تحسب ثمن الذهب ، بسعر يوم رد حقها ، وتأخذ منه الألف جنيه ، الذي أعطاه لها ، ثم تأخذ باقي حقها من مال زوجها ، ولو بدون علمه ، متى أمنت على نفسها من ذلك . وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة “الظفر” ؛ أي : إذا ظفر الإنسان بحقه عند شخص ، منكر له ، أو رافض أن يؤديه ، فإنه يجوز له أن يأخذه في أصح قولي العلماء . وقد سبق بيان شروط ذلك في الفتوى رقم : (171676) . والله أعلم .
الجواب
الحمد لله.
من اقترض ذهباً على أن يرده ذهبا مثله ، ثم بعد القرض اتفقا على رده نقودا ، فهذا جائز لا بأس به ، بشرط أن يكون التقويم بسعر الذهب يوم الرد ، وأن يتفرقا وليس بينهما شيء ؛ والدليل على ذلك الحديث الذي رواه أحمد (6239) ، وأبو داود (3354) ، والنسائي (4582) ، والترمذي (1242) ، وابن ماجه (2262) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : ” كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) والحديث صححه بعض العلماء كالنووي ، وأحمد شاكر ، وصححه آخرون موقوفا على ابن عمر ، من قوله ، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم الحافظ ابن حجر والألباني . وانظر : “إرواء الغليل” (5/173).