أديان ومذاهب

استمنى جاهلاً أنه مفطر

شارك المقالة مع أصدقائك

قال تعالي : أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184)سورة  البقرة شهر رمضان شهر انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات احكام الشهر الفضيل واحكام الصيام والفتاوى الشرعية التى دائما تحير الجميع اليوم نتناول بعض هذة الفتاوي يجيب هذة الفتاوي في موقع ويكي العربي فضيله الشيخ محمد صالح المنجد الداعية الاسلامي فتابعونا .

 

 

السؤال
لقد منّ الله علي بالتوبة قبل عام .. واليوم سمعت أن الاستمناء من المفطرات ، ولم أكن أعرف ذلك سابقاً .. وقد اقترفت هذا الذنب في رمضان قبل الماضي .. ولا أعلم ماذا أفعل ؟ علماً بأنني لا أعلم عدد الأيام التي قمت فيها بهذا الذنب .. أرجوكم أفيدوني ماذا علي فعله ؟.
الجواب
الحمد لله.

أولاً :

الذي مَنَّ عليك بالتوبة ، ونسأله سبحانه أن يتقبل توبتك ، ويغفر لك ذنبك ، ويلهمك رشدك .
ثانياً :

اختلف العلماء فيمن فعل شيئا من مفسدات الصيام جاهلا ، هل يفسد صومه بذلك أم لا على قولين :

الأول : أنه يفسد صومه بذلك ، وهو مذهب الشافعي وأحمد ، إلا أن الشافعي استثنى إذا كان حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئا ببادية بعيدا عن أهل العلم فلا يفسد صومه .

قال النووي في “المجموع” (6/352) :

” إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ جَاهِلا بِتَحْرِيمِهِ – فَإِنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلامٍ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ بِحَيْثُ يَخْفَى عَلَيْهِ كَوْنُ هَذَا مُفْطِرًا – لَمْ يُفْطِرْ ; لأَنَّهُ لا يَأْثَمُ فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ الَّذِي ثَبَتَ فِيهِ النَّصُّ , وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ لا يَخْفَى عَلَيْهِ تَحْرِيمُهُ أَفْطَرَ ; لأَنَّهُ مُقَصِّرٌ ” اهـ .

وانظر “المغني” (4/368) ، “الكافي” (2/244) .

وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة ، فقد سئلت اللجنة عمن استمنى في نهار رمضان وهو جاهل أن هذا حرام ، ولا يعلم عدد الأيام التي فعل فيها هذا المحرم . فأجابت :

” يجب قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام ، واجتهد في معرفة الأيام التي أفطرتها ” اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (10/258) .

والقول الثاني : لا يفسد صومه بذلك كما لا يفسد صوم الناسي .

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في “الفتاوى الكبرى” (2/19) :

” الصَّائِمُ إذَا فَعَلَ مَا يُفْطِرُ بِهِ جَاهِلا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ : فَهَلْ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ . . . وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ لا يَجِبُ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , وَلا يَثْبُتُ الْخِطَابُ إلا بَعْدَ الْبَلاغِ , لقوله تعالى : ( لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) . وَقَوْلِهِ : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا ) . وَلِقَوْلِهِ : ( لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) وَمِثْلُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ مُتَعَدِّدٌ , بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لا يُعَاقِبُ أَحَدًا حَتَّى يُبَلِّغَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ . وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَآمَنَ بِذَلِكَ , وَلَمْ يَعْلَمْ كَثِيرًا مِمَّا جَاءَ بِهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ عَلَى مَا لَمْ يَبْلُغْهُ , فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يُعَذِّبْهُ عَلَى تَرْكِ الإِيمَانِ بَعْدَ الْبُلُوغِ , فَإِنَّهُ لا يُعَذِّبُهُ عَلَى بَعْضِ شَرَائِطِهِ إلا بَعْدَ الْبَلاغِ أَوْلَى وَأَحْرَى , وَهَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْتَفِيضَةِ عَنْهُ فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ . فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ ظَنُّوا أَنَّ قوله تعالى : ( الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ) هُوَ الْحَبْلُ الأَبْيَضُ مِنْ الْحَبْلِ الأَسْوَدِ . فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَرْبِطُ فِي رِجْلِهِ حَبْلا . ثُمَّ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ هَذَا مِنْ هَذَا فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمُرَادَ بَيَاضُ النَّهَارِ , وَسَوَادُ اللَّيْلِ . وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالإِعَادَةِ اهـ .

وقال ابن القيم في “إعلام الموقعين” (4/66) :

” وَقَدْ عَفَا (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) عَمَّنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ عَمْدًا غَيْرَ نَاسٍ لَمَّا تَأَوَّلَ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ بِالْحَبْلَيْنِ الْمَعْرُوفَيْنِ , فَجَعَلَ يَأْكُلُ حَتَّى تَبَيَّنَا لَهُ وَقَدْ طَلَعَ النَّهَارُ , وَعَفَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ , وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْقَضَاءِ , لِتَأْوِيلِهِ اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن شاب استمنى في رمضان جاهلاً بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته ، فما الحكم ؟

فأجاب :

الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط : العلم ، والذكر ، والإرادة . راجع السؤال (38023) .

ولكني أقول: إنه يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء، لأنه حرام لقول الله تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ ) المؤمنون/5-7.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400) .

ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه أيسر على المكلف ، ولأن الإنسان يجد فيه متعة ، بخلاف الصوم ففيه مشقة ، فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم ، دل هذا على أن الاستمناء ليس بجائز اهـ .

“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (19/981) .

والأحوط لك أن تقضي تلك الأيام ، واجتهد في تحديد عددها بما يغلب على ظنك .

قال الشيخ ابن باز في “مجموع الفتاوى” (15/304) :

“أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام ، لكونه بالغا صحيحا مقيما ، جهلا منه ، فقد اختلف أهل العلم في شأنه ، فقال بعضهم : عليه الكفارة ؛ لأنه مفرط في عدم السؤال والتفقه في الدين ، وقال آخرون من أهل العلم : لا كفارة عليه من أجل الجهل ، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت” اهـ .

فأمره بالكفارة احتياطاً ، ووجوب الكفارة هنا لأنه أفطر بالجماع ، والكفارة لا تجب بشيء من مفسدات الصيام إلا بالجماع في نهار رمضان ، كما تقدم في إجابة السؤال (38023)

السابق
إذا سافر الصائم أثناء النهار فله الفطر
التالي
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم