الفتاوى الشرعية هى ما يعتمد عليه المرء في جميع أموره فكل إنسان قبل أن يبدأ في العمل أو الاقبال علي أي امر فى حياته يسأل هل هذا يصح شرعا ومن هنا وجب علينا في موقع ويكي العربي أن نقدم لكم الفتاوى الشرعية الخاصه بالآمور الزوجيه فتابعونا للفائدة .
محتوى المقالة
الحكمة من تسمية المهر أجرا
السؤال
لماذا تسمى المهور بالأجور ؟ هل هي أجرة استمتاع الزوج بزوجته ؟ مع أن البعض نفى هذا قائلا : إن الاستمتاع مشترك ، وإن كانت كذلك فأنا اشعر بأن في هذا إهانة لنا ، واسترخاص ، فأجسادنا مقابلها المال ! أكره بأن يكون كل ما في حياتي مقابلة المال ، وكأني سلعة أو آلة ، أتضايق جدا من هذا الموضوع ، وأشعر بأن أهم ما في الزواج هو : أن يستمتع الرجل بزوجته ، وليس علاقة معنوية ، فالرجل يحب منظرها فقط لا شخصيتها ، فأهم حقوقه هي أن تسلم نفسها ، ويستمتع بها ، وأن تتزين له ، فيجب على المرأة أن تسلم نفسها لزوجها حتى وإن كانت على قتب ، ألا يتعبها ذلك؟ وإن المرأة خلقت لتكون منظرا ، وشكلا جميلا للرجل ، وأن يستمتع بها ، وتجلب الأبناء ، وليس لها دور آخر في الحياة . أعتذر جدا على إطالتي ، ولكن هذا ما يجول بخاطري ، وأتمنى أن تقول لي كلاما واضحا ، يريح قلبي ، فهذه المواضيع تشغلني ، وتضايقني جدا جدا .
الجواب
الحمد لله.
أولا:
قد سمى الله تعالى المهر أجرا ، وسماه نحلة أي عطية ، وسماه صداقا.
قال تعالى: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء/24 .
وقال: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) المائدة/5 .
وقال: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ) الأحزاب/50
وقال: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء/4
فسماه أجرا ليبين أهمية النكاح وخطره ، وشرف المرأة ، وأن الرجل لم يأخذها مجانا.
وسماه نحلة ، أي : عطية، لأنه في غير مقابل يختص به الرجل؛ إذ الاستمتاع حاصل لها ، كما هو حاصل له.
وأيضا: فنصف المهر يثبت لها بمجرد العقد، وتمامه يثبت لها بالخلوة ، وكذلك لو مات عنها، ولو لم يدخل بها ، فإنه يثبت لها المهر كاملا.
فالمهر في الظاهر أجر، وفي الحقيقة عطية وإكرام للمرأة . وهذا من بلاغة القرآن وعظمته أن جمع بين هذين المعنيين .
قال الألوسي في تفسيره (3/421): ” فإن قلت: إن النحلة : أُخِذ في مفهومها أيضاً عدم العوض، فكيف يكون المهر بلا عوض وهو في مقابلة البضع والتمتع به ؟
أجيب بأنه لما كان للزوجة في الجماع ، مثل ما للزوج أو أزيد ، وتزيد عليه بوجوب النفقة والكسوة ؛ كان المهر مجاناً ، لمقابلة التمتع بتمتع أكثر منه .
وقيل : إن الصداق كان في شرع من قبلنا للأولياء ، بدليل قوله تعالى : ( إِنّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابنتيَّ ) [ القصص : 27 ] إلخ ، ثم نسخ فصار ذلك عطية اقتطعت لهنّ ، فسمي نحلة” انتهى.
وقال الدكتور وهبة الزحيلي: “والحكمة من وجوب المهر: هو إظهار خطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز المرأة وإكرامها، وتقديم الدليل على بناء حياة زوجية كريمة معها، وتوفير حسن النية على قصد معاشرتها بالمعروف، ودوام الزواج.
وفيه تمكين المرأة من التهيؤ للزواج بما يلزم لها من لباس ونفقة ” .
انتهى من ” الفقه الإسلامي وأدلته” (9/ 6760).
وقال الدهلوي رحمه الله في بيان حكمة المهر: “من الأمر الذي يتميز به النكاح من السفاح : التوطين على المعاونة الدائمة وإن كان الأصل فيه قطع المنازعة فيها على أعين الناس . وكانوا لا يناكحون إلا بصُدُق ؛ لأمور بعثتهم على ذلك ، وكان فيه مصالح ، منها : أن النكاح لا تتم فائدته إلا بأن يوطن كل واحد نفسه على المعاونة الدائمة ، ويتحقق ذلك من جانب المرأة بزوال أمرها من يدها ، ولا جائز أن يشرع زوال أمره أيضا من يده وإلا انسد باب الطلاق، وكان أسيرا في يدها كما أنها عانية بيده، وكان الأصل أن يكونوا قوامين على النساء ، ولا جائز أن يجعل أمرهما إلى القضاء ؛ فإن مراجعة القضية إليهم فيها حرج ، وهم لا يعرفون ما يعرف هو من خاصة أمره ، فتعين أن يكون بين عينيه خسارة مالٍ إن أراد فك النظم ، لئلا يجترئ على ذلك إلا عند حاجة لا يجد منها بدا ، فكان هذا نوعا من التوطين .
وأيضا لا يظهر الاهتمام بالنكاح إلا بمال يكون عوض البضع، فإن الناس لما تشاحوا بالأموال شحا لم يتشاحوا به في غيرها ، كان الاهتمام لا يتم إلا ببذلها ، وبالاهتمام تقر أعين الأولياء حين يتملك هو فلذة أكبادهم ، وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح، وهو قوله تعالى: ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) .
فلذلك أبقى النبي صلى الله عليه وسلم وجوب المهر كما كان” .
انتهى من “حجة الله البالغة” ص694 .
ثانيا:
الزواج ليس قاصرا على الاستمتاع الجسدي كما ورد في السؤال، بل هو رباط وثيق، وعلاقة معنوية مؤكدة، وقد جعله الله سكنا ومودة ورحمة. قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم/21 .
وإذا وجد من الرجال أو النساء من لا يفهم من النكاح إلا المتعة الجسدية ، فهذا من فهمه القاصر، وإدراكه الناقص ، بل الأمر أعظم من ذلك وأسمى؛ إذ يسعى الزوجان لبناء أسرة مؤمنة موحدة، لتعمر الأرض ، وتقيم الدين، كما أمر الله تعالى.
وهذا لا يقلل من أهمية الاستمتاع الجسدي الحلال للرجل والمرأة ؛ إذ هذا من فطرة كل منهما، ولا يستغنيان عن ذلك ، ولا يرغبان عنه إلا لعلة ، وقد علم الله حاجة كل منهما لهذا الاستمتاع فأباحه، وعلم أن الرجل معرض للفتن من جراء خروجه وعمله واتصاله بالناس ، فأكد على حقه في الاستمتاع وضرورة استجابة المرأة له ، ولو كانت في شغل، ما لم يضرها ذلك.
وقد روى ابن ماجه ( 1853) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : ” لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنْ الشَّامِ ، سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ( مَا هَذَا يَا مُعَاذُ ؟ ) ، قَالَ : أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلَا تَفْعَلُوا ، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ) وقال الألباني: حسن صحيح.
وفي هذا بيان منزلة الزوج، وعظم حقه على زوجته. وقوله: (وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ) أي ولو كانت تسير على ظهر بعير، فإن دعاها أجابته، وليس في ذلك مضرة ولا إتعاب لها.
قال المناوي رحمه الله: ” ( وإن كانت على ظهر قتب ) أي وهي تسير على ظهر بعير ، أو معناه وإن كانت قد أجلست على قتب عند مجيء المخاض لتلد.
والقصد بذلك المبالغة في الزجر عن امتناعها منه ، أو تسويفها إياه” .
انتهى من “التيسير شرح الجامع الصغير” (1/189).
واعلمي أنه إذا استقام الزوجان وحسنت العشرة بينهما، كان هذا الاستمتاع من جملة ما تطيب به الحياة.
ومن أكرمها الله بزوج حسن العشرة ، فإنها تجد راحتها وأنسها في إسعاده ، وترى الكمال في التهيؤ والتزين له ، كما يرى هو ذلك أيضا.
وإنما تنشأ التصورات الكاذبة ، والظنون الخاطئة حول علاقة المرأة بزوجها، عند من لم يجرب الزواج ، أو ابتلي فيه بزوج فاسد، أو مر بتجربة قاسية فيمن حوله.
هذا وقد أجبنا عن جملة من الشبهات والاعتراضات في هذه المسألة جوابا مفصلا، فانظريه في جواب السؤال رقم : (118362) .
واعلمي أن الله تعالى أرحم بعبده من الوالدة بوالدها، وأنه سبحانه غني عن ظلم أحد من عباده، وأنه لم يشرع لعباده إلا ما فيه صلاحهم وسعادتهم.
وإذا استقر في قلب المؤمن هذا المعنى، زالت عنه الشكوك والأوهام، وفرّق بين جمال التشريع، وخطأ الممارسة، فإنه لا يصح أن نجعل خطأ الناس حاكما على الشريعة المنزلة من الله، بل الكمال كله، والعدل كله فيما شرع رب العالمين لعباده .
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والله أعلم.