الفتاوى الشرعية هى ما يعتمد عليه المرء في جميع أموره فكل إنسان قبل أن يبدأ في العمل أو الاقبال علي أي امر فى حياته يسأل هل هذا يصح شرعا ومن هنا وجب علينا في موقع ويكي العربي أن نقدم لكم الفتاوى الشرعية الخاصه بالآمور الزوجيه فتابعونا للفائدة .
يخفي أمر زواجه ويمنع زوجته من الإنجاب
السؤال
تزوجت العام الماضي ، وقد أخفى زوجي أمر زواجنا عن أهله ؛ وذلك بسبب خوفه أن يجبروه على تطليقي ، وذلك لأنني ذات بشرة بيضاء وهو من غرب أفريقيا ، ولأنه يوجد من زواجي الأول أطفال ، وقد أخبرني أنه لن ينجب مني أي أطفال إلا بعد أن يخبر أهله بأمر زواجنا ، ولا يبدو أنّ ذلك سيكون في الوقت القريب ، فهل يحق له منعي من الإنجاب منه بسبب ما ذكرته ؟ المشكلة أن أمه سوف تضغط عليه ليطلقني ، لذا أريد جواباً مع الأدلة الشرعية التي تبين الإثم الذي يقع فيه زوجي نتيجة ذلك ، وعواقب هذا الفعل حتى استطيع أن أعرضه عليه فلن يجدي أن أقول له أنّ ما تفعله لا يجوز دون أن أقدم له الدليل على ما أقول.
الجواب
الحمد لله.
أولا :
ليس اختلاف اللون عذرا معتبرا في الشرع ، حتى يطلق الرجل امرأته ، فإنه قد تزوجها ، وهو يعلم لونها ، ودخل في ذلك على بينة ، فإذا كان هو لا يريد ذلك ، فقد كان عليه ألا يقدم على الزواج من أول الأمر .
فإن المؤمنين بعضهم أكفاء بعض ، وبعضهم أولياء بعض ، ولا تفاضل بين أبيض وأسود ، إلا بالتقوى ، والعمل الصالح .
وليس وجود الأطفال للزوجة ـ أيضا ـ عذرا شرعيا ، حتى يقوم الرجل بطلاق امرأته ، فقد تزوجها وهو يعلم أن لها أولادا من غيره .
وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة ، ولها أولاد من غيره ، من زوج لها سابق .
وأم المؤمنين ، أم سلمة رضي الله عنها ، لما توفي زوجها أبو سلمة ، وانقضت عدتها ، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ، فَقالت : ” مَا مِثْلِي يُنْكَحُ ؛ أَمَّا أَنَا فَلاَ وَلَدٌ فِيَّ [ لأنها كبيرة في السن ] ، وَأَنَا غَيُورٌ ، وَذَاتُ عِيَالٍ ؟ “، قَالَ : ( أَنَا أَكْبَرُ مِنْكَ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ ، فَيُذْهِبُهَا الله تَعَالَي عَنْكَ ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى الله وَرَسُولِهِ !! ) فَتَزَوَّجَهَا ” حديث صحيح ، رواه النسائي في ” الكبرى ” (7788) وغيره ، وأصله في صحيح مسلم ، وصححه الألباني في ” التعليقات الحسان ” (4053) .
فانظر ، كيف أن العيال لم تكن مانعا للنبي صلى الله عليه وسلم ، من زواج أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ، بل جعل كفالتهم ، والقيام بأمرهم ، لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فكيف إذا كان قد تزوجها ، يجعل ذلك علة للطلاق ؟!
قد كان ذلك قبل أن تدخل يا عبد الله ؛ فإن شئت نكحت ، وإن شئت تركت ؛ أما الآن وقد تزوجت ، وصارت لك حقوق ، وعليك واجبات ، فليس لك أن تطلق امرأتك هكذا ، لأمر أنت تعلمه ، ولا بأس فيه ، ولا مذمة .
والطلاق من غير سببٍ يبيحه يكرهه الله تعالى ، لما فيه من هدر لنعمة الزوجية ، وتعريض الأسرة للضياع والأولاد للتشتت ، وقد يكون فيه ظلم للمرأة أيضا ، وكون الزوجة كانت متزوجة في الماضي ليس سببا شرعيا يبيح الطلاق ، لاسيما إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها.
وعلى هذا ، لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة ولا يعتبر هذا من العقوق لهما ، لكن ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بتلطف ولين في القول لقول الله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” الأصل في الطلاق الحظر ، وإنما أبيح منه قَدْرُ الحاجة ، كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أنه قال : ( إن إبليس ينصب عرشَه على البحر، ويَبعثُ سراياه، فأقربهم إليه منزلةَ أعظمهم فتنةَ، فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلتُ به حتى فعل كذا، حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما زِلْتُ به حتى فرَّقتُ بينه وبين امرأتِه، فيُدنِيه منه ويلتزمه ويقول: أنت أنت ، وقال الله تعالى في ذم السحرة: (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) ” .
انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (33/81) .
وينظر جواب السؤال : (47040) .
ثانيا :
لا تعلق لعلم الوالدين بزواج ابنهما ، أو عدم علمهما بالإنجاب ، بل تحصيل الذرية الصالحة من أهم مقاصد النكاح ، وليس للزوجين أن يمتنعا عن ذلك ، أو يؤجلاه ، من غير عذر معتبر .
وليس لأحدهما أن يختص بأمر المنع ، أو التأخير من عند نفسه ، من غير تشاور بينهما ، وتراض على ذلك .
وحينئذ ؛ فالذي نراه أن أمثل حل لكما : أن يتلطف الزوج في إخبار والديه بأمر زواجه من الآن ، وأن يسعى في استرضائهما لذلك ، وتخويفهما بالله من السعي في التفريق بينه وبين زوجته ، وإذا تمكن من توسيط بعض أهل الخير والدين ، أو أحد القائمين على المركز الإسلامي القريب منكم ، للتفاهم معهم حول ذلك ، فهو خير ؛ وهذا مفيد لكما في قطع فترة القلق والترقب الذي سيظل يلاحقكما ، ويزعجكما ، وستظلان في شك من أمر بقاء الزوجية بينكما ، إلى أن يعلم الوالدان .
فالذي ينبغي : أن يكون ذلك من الآن ، وألا يدع الزوج فرصة لهما في الرفض ، أو السعي في الطلاق ، وألا يجعل لنفسه احتمالا في ذلك .
بل إننا نرى أن الإنجاب من الآن : قد يكون عاملا قويا في صدهما عن فكرة التفريق بينكما ، أو في إضعاف ذلك على الأقل .
نسأل الله أن يصلح لك زوجك ، وأن يجمع بينما في خير .
والله أعلم .