فتاوي شهر رمضان شهر الصيام والقيام شهر ينتظره المسلمين فى كل عام هذا الشهر الكريم شهر أنزل فيه الرحمن القرأن شهر من أعظم الشهور اليوم نقدم فتاوي وأحكام ومقالات ومواضيع تهم كل مسلم فى هذا الشهر الكريم اللهم بلغنا رمضان واياكم بكل خير موقع ويكي العربي يقدم المفيد والجديد والحصري فتابعونا
الجاهل بفريضة الصيام يقضي ما فاته
السؤال
امرأة عاشت طفولتها في بلاد هي عنها غريبة و لم تكن تعرف الصيام معرفة تامة فهي لم تصم رسمياً حتى بلغت سن (18 سنة ) ولكنها عندما كبرت تعلقت بالإسلام أكثر وأحست بالذنب على ما فات وقد قدرت عمرها بأنها قد بلغت و عمرها (11 سنة ) فصامت شهراً و دفعت عليه 30 ديناراً ليبياً ولكنها الآن بصحة لا تسمح لها بالصيام فما الحكم في ذلك علماً أن مرضها لا يمنعها من صيام رمضان أفتونا جزاكم الله عنا خيراً
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلتعلم هذه الأخت أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام ودعيمة من دعائمه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان” متفق عليه كما أن الصيام من فروض الأعيان التي يجب على كل مسلم أو مسلمة أن يبادر إلى تعلم حكم الله فيها، وأن يحافظ عليها ويحرص على أدائها، ثم إن على هذه السيدة أن تتوب إلى الله تعالى مما حصل منها من تفريط في هذه الفريضة العظيمة، وأن تحافظ عليها فيما بقي من عمرها، ما لم يمنعها المرض من ذلك، عسى الله أن يكفر عنها ما مضى، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ” من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه” متفق عليه.
وعليها أن تقضي ما فاتها من صيام ولتبادر إلى ذلك قدر ما تستطيع. وإن كانت الآن في ظروف لا تسمح لها بالصيام فلتتحر حتى تكون مستطيعة لذلك. ولا حرج في أن لا توالي الصيام، بل تصوم أياماً ثم تفطر، وهكذا حتى ييسر الله لها قضاء ما عليها من صيام، ولا بأس كذلك أن تتحين الفترات التي ليست شديدة الحر إن كان ذلك مما يساعدها على الصيام، ثم إن عليها أن تطعم – مع القضاء- عن كل يوم أفطرته مداً من طعام تدفعه لمسكين. لتفريطها في القضاء، والمد هو ما يساوي سبعمائة وخمسين غراماً.
أما الدنانير التي دفعتها عن الشهر الذي قضته فإن كان كل دينار منها يساوي قيمة مد الطعام أو أكثر، فنرجو أن يكون ذلك مجزئاً عنها، وإن كان أقل من قيمته فعليها أن تدفع ثلاثين مداً عن أيام ذلك الشهر.
ونرجو أن تطلع على فتاوى لنا متقدمة في هذا الموضوع تحت الأرقام 3247 4038 7035
والله أعلم.