الصلاة عماد الدين ومن لا يصلى عقابه شديد عند الله لهذا نوضح ما هة أنواع الرخص المستخدمه وأحكام المصلين لتأدية الصلاة أجاب الفتاوى اليوم نقدم فتاوي وأحكام ومقالات ومواضيع تهم كل مسلم اللهم بلغنا رمضان واياكم بكل خير موقع ويكي العربي يقدم المفيد والجديد والحصري أجاب الفتاوي موقع اسلام ويب التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قطر) فتابعونا
مَن شك في انتقاض وضوئه
السؤال
إذا كانت المرأة في صلاتها وشعرت بنزول شيء منها، ولم تتأكد من نزول شيء؛ لأن هذا الشعور يأتيها أحيانًا دون أن ينزل شيء، وقد تشعر به مع نزول شيء فعلًا، ولا تعرف هل تكمل الصلاة أم لا، فإن أكملت الصلاة، فهل عليها إعادتها إن كان نزل شيء؟ فالمسألة أصبحت شاقة، وهل تشعر المرأة بنزول الإفرازات الطبيعية أثناء نزولها؛ لكي تحكم على هذ ا الشيء؟
سؤال آخر: شخص يعاني من الوسواس، ويقاومه بشدة، ويعاني من وساوس في شأن الاحتلام، فإذا رأى في المنام حلمًا قد يكون سببًا للاحتلام، لكنه استيقظ ولم يجد بللًا، ثم تفقدت نفسها بالمنديل، فوجدت شيئًا خفيفًا جدًّا يشبه الرطوبة، أو الإفرازات، ومع ذلك شكت في كونه احتلامًا، فهل عليها غسل؟ مع العلم أن الأحلام التي تراها ليست جماعًا، بل ربما ترى صورًا سيئة في الحلم، وفي الحلم تحاول أن لا تنظر إلى هذه الصور.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك الأول: فإن من شك هل انتقض وضوؤه أو لا، فالأصل عدم انتقاضه، فإذا شكت المرأة هل خرج منها شيء أو لم يخرج، فلا يجب عليها التفتيش، ولا البحث، ولتمض في صلاتها، ولا تقطعها، ولتبن على الأصل، ولتعمل به وهو أنه لم يخرج منها شيء؛ حتى يحصل لها اليقين الجازم، الذي تستطيع أن تحلف عليه أنه قد خرج منها شيء، ثم إذا وجدت شيئًا -كرطوبة مثلًا- وشكت هل خرجت في أثناء الصلاة أم بعدها، فلتقدر خروجها بعد الصلاة، لأن الشيء إذا احتمل الحصول في أحد زمنين أضيف إلى أقربهما، وتنظر الفتوى رقم: 166109.
فإذا تيقنت يقينًا جازمًا، تستطيع أن تحلف عليه أن الخارج قد خرج منها في الصلاة، فحينئذ فقط تحكم ببطلان صلاتها، وتعيد تلك الصلاة، ودون هذا اليقين، فلا يلزمها شيء.
ومن شكت في الخارج منها هل هو مني أو غيره، فلا يجب عليها الغسل، وتتخير في هذا الخارج، فتجعل له حكم ما شاءت، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 158767.
وبه يتبين جواب سؤالك الثاني، وأنه لا يلزم الغسل في الحال المذكورة.
والله أعلم.