أديان ومذاهب

الجمع بين نية صوم النذر ورمضان أو صيام التطوع

شارك المقالة مع أصدقائك

فتاوي شهر رمضان شهر الصيام والقيام شهر ينتظره المسلمين فى كل عام  هذا الشهر الكريم شهر أنزل فيه الرحمن القرأن شهر من أعظم الشهور اليوم نقدم فتاوي وأحكام ومقالات ومواضيع تهم كل مسلم فى هذا الشهر الكريم اللهم بلغنا رمضان واياكم بكل خير موقع ويكي العربي يقدم المفيد والجديد والحصري أجاب الفتاوي موقع اسلام ويب التابع  لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قطر) فتابعونا

 

السؤال

 

سؤالي عن النذر، فقد وعدت الله عز وجل أن لا أعود لمعصية كنت أفعلها وإن عدت وعدته أن أصوم 100يوم ، واستفتيت أحد المفتين حول ما إذا كان يجوز لي أن أطعم 60 مسكينا مكان الصوم 100 يوم، فأخبرني المفتي أنه يجب علي أن أصوم إن كنت أستطيع، وأنا لا أخفي عليكم شاب والحمد لله أستطيع الصوم، سؤالي هو: هل يجوز عند صيامي لرمضان أن أنوي نية مزدوجة (نية صيام رمضان – ونية صيام النذر) وبالنسبة لصيام 6 أيام من شوال والأيام البيض ويوم عرفة وعاشوراء وغير ذلك من الأيام المسنون صيامها، فهل يجوز لي أن أشرك مع نية صيامها نية صيام النذر؟ وجزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم.

 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المسلم اجتناب المعاصي بكل حال خوفاً من الله عز وجل وفرقاً من عقابه، ثم إن كان ما ذكرته من أنك وعدت الله على ترك هذه المعصية نية في قلبك ولم يحصل منك ما يدل على الالتزام لفظا بالصوم المذكور إن عدت للمعصية، فليس عليك شيء في قول الجمهور، لأن النذر بمجرد النية لا يلزم ولأنه لا بد فيه من التصريح بما يدل على التزام كـ(لله علي) مثلاً، وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلم به.

وأما إن كان ما صدر منك هو التزام صريح بصوم مائة يوم، إن أنت عدت للمعصية فإنه يكون حينئذ نذراً وهو من نذر اللجاج والغضب، والواجب عليك فيه أحد شيئين إما فعل المنذور وهو هنا صيام مائة يوم، وإما كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام، وهذا على الراجح من أقوال العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: موجب نذر اللجاج، والغضب عندنا أحد شيئين على المشهور: إما التكفير، وإما فعل المعلق، ولا ريب أن موجب اللفظ في مثل قوله: إن فعلت كذا فعلي صلاة ركعتين، أو صدقة ألف، أو فعلي الحج، أو صوم شهر، هو الوجوب عند الفعل، فهو مخير بين هذا الوجوب وبين وجوب الكفارة، فإذا لم يلتزم الوجوب المعلق ثبت وجوب الكفارة، فاللازم له أحد الوجوبين، كل منهما ثابت بتقدير عدم الآخر، كما في الواجب المخير. انتهى. وانظر لذلك الفتوى رقم: 78902.

فإن أردت فعل المنذور على افتراض وجوبه فالواجب عليك صيام مائة يوم بنية النذر، ولا يجوز لك التشريك بين نية صيامها ونية صيام رمضان ، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 112711.. ولا يجوز لك كذلك التشريك بين نية صيام النذر وصيام تطوع كالست من شوال وأيام البيض ونحوها كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 29870.

والله أعلم.

السابق
شرح حديث: إذا صلت المرأة خمسها.
التالي
حكم عدم صيام رمضان بسبب الرضاعة