شهر رمضان شهر انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات احكام الشهر الفضيل واحكام الصيام والفتاوى الشرعية التى دائما تحير الجميع اليوم نتناول بعض هذة الفتاوي يجيب هذة الفتاوي في موقع ويكي العربي فضيله الشيخ محمد صالح المنجد الداعية الاسلامي
السؤال
هل تجب التوبه أم الكفاره فيمن قام بممارسه الجنس عبر الهاتف مع أجنبيه في نهار رمضان
الجواب
الحمد لله.
أولًا :
ليست الحكمة من الصيام هي مجرد الامتناع عن الأكل والشرب وقضاء الشهوة ، وإنما الحكمة هي الوصول إلى تقوى الله تعالى ، بفعل ما أمر الله به ، وحفظ الجوارح عن معصية الله تعالى ، قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ البقرة/183 .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ رواه البخاري (6057) .
وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم : رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ رواه ابن ماجه (1690) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وقال عُمَر بْن الْخَطَّابِ وعَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهما : “لَيْسَ الصِّيَامُ مِنْ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ وَحْدَهُ ; وَلَكِنَّهُ مِنْ الْكَذِبِ , وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ” .
وانظر السؤال ( 50063 ) .
فالواجب على الصائم أن يهتم بذلك ، وأن يجعل صيامه وسيلة لتربية النفس ، والتحكم في شهواتها ، والوصول إلى تقوى الله تعالى .
ثانيا :
ذكر العلماء أن المعصية يزداد قبحها إذا كانت في زمن فاضل أو في مكان فاضل .
فالمعاصي كلها قبيحة ، ويزداد قبحها في رمضان .
وينظر جواب السؤال رقم (38213) .
وإذا كان العبد إنما يصوم لله في نهار رمضان ، عن شهوته الحلال ، وبهذا يكون صيامه الحقيقي لله : يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا – متفق عليه، واللفظ للبخاري (1894) – ؛ فيكف يكون حال من يتوحل في القاذورات مع الأجنبية الحرام ؟!
لذا ؛ فالواجب على من فعل شيئا مما ورد في السؤال أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى ، وذلك بالندم على ما فعل ، والكف عنه ، والعزم على عدم الرجوع إلى هذه المعصية في المستقبل ، وأن يقطع كل مسالكه بهذه المرأة الحرام ، وأمثالها .
فبهذا تصح توبته ، ويرجى أن يتقبلها الله تعالى ، ويغفر له ذنبه .
ثالثا :
أما تأثير ذلك على الصيام .
فإن كان أدى ذلك إلى نزول المني ، فقد فسد الصوم ، ويجب قضاء هذا اليوم ، وأما الكفارة فلا تجب ، لأن الصحيح من قولي العلماء أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع.
وينظر السؤال رقم (38074) .
وإن كان ذلك لم يؤدِّ إلى نزول المني فالصوم صحيح ، ويكفي هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (232352).
والقول بإن صومه صحيح: معناه أنه لا يكلف بقضاء ذلك اليوم ، مرة أخرى . بيد أنه بصيامه ذلك في واد ، وما أراده الله لعباده من الصوم ، وأحبه منهم : في واد بعيد .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ رواه البخاري ( 1804 ).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ رواه أحمد (8693) وصححه ابن حبان ( 8 / 257 ) والألباني في ” صحيح الترغيب ” ( 1 / 262 ) .
وينظر جواب السؤال رقم (93723) ورقم (50063)
والله أعلم .