الفتاوى الشرعية هى ما يعتمد عليه المرء في جميع أموره فكل إنسان قبل أن يبدأ في العمل أو الاقبال علي أي امر فى حياته يسأل هل هذا يصح شرعا ومن هنا وجب علينا في موقع ويكي العربي أن نقدم لكم الفتاوى الشرعية الخاصه بالآمور الزوجيه فتابعونا للفائدة .
محتوى المقالة
قوامة الرجل على المرأة
السؤال
سؤالي حول السياق التاريخي للآية 34 من سورة النساء ، فقد قرأت تفسير ابن كثير ، وغيره من كتب التفسير، ولكن لم أحصل على السياق التاريخي ، فهلا تفضلتم بشرح السياق التاريخي للآية عند نزولها؟ ما هو سبب النزول ؟ ومتى نزلت ؟ وبخصوص من نزلت؟
الجواب
الحمد لله.
أولا:
قول الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) النساء/34
فيه إثبات قوامة الرجل على المرأة، وولايته على تأديبها إذا خاف نشوزها.
وقد ذكر الله تعالى لهذه القوامة سببين، أحدهما هبة من الله تعالى، وهو تفضيل الله الرجال على النساء، والآخر يناله الرجل بكسبه، وهو إنفاقه المال على زوجته.
قال تعالى: ( بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ).
وذكر سبحانه في موضع آخر هذه القوامة فقال: ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (1/363) : ” وقوله : (وللرجال عليهن درجة) أي في الفضيلة في الخَلق والخُلق ، والمنزلة وطاعة الأمر ، والإنفاق والقيام بالمصالح ، والفضل في الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )” انتهى.
وقال أيضا (1/653) : “يقول تعالى : (الرجال قوامون على النساء) أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها ، والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت (بما فضل الله بعضهم على بعض)، أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك المُلك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، وكذا منصب القضاء وغير ذلك .
(وبما أنفقوا من أموالهم) أي من المهور والنفقات والكُلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيّما عليها، كما قال الله تعالى: (وللرجال عليهن درجة) الآية، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: (الرجال قوامون على النساء) يعني أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله” انتهى.
وقال البيضاوي رحمه الله في تفسيره (2/184): ” (الرجال قوامون على النساء) يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية .
وعلل ذلك بأمرين، وهبي وكسبي فقال: (بما فضل الله بعضهم على بعض) بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء ، بكمال العقل وحسن التدبير، ومزيد القوة في الأعمال والطاعات، ولذلك خُصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشهادة في مجامع القضايا، ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها، وزيادة السهم في الميراث، وبأن الطلاق بيده.
(وبما أنفقوا من أموالهم) في نكاحهن كالمهر والنفقة” انتهى بتصرف يسير.
وقال الزحيلي: ” الرّجل قيّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها ، والحاكم عليها ، ومؤدبها إذا اعوجّت، وهو القائم عليها بالحماية والرعاية، فعليه الجهاد دونها، وله من الميراث ضعف نصيبها، لأنه هو المكلّف بالنّفقة عليها.
وسبب القوامة أمران:
الأول- وجود مقوّمات جسدية خلقية: وهو أنه كامل الخلقة، قوي الإدراك، قوي العقل، معتدل العاطفة، سليم البنية، فكان الرجل مفضلا على المرأة في العقل والرأي والعزم والقوة، لذا خصّ الرّجال بالرّسالة والنّبوة والإمامة الكبرى والقضاء ، وإقامة الشعائر كالأذان والإقامة والخطبة والجمعة والجهاد، وجعل الطلاق بيدهم، وأباح لهم تعدد الزوجات، وخصهم بالشهادة في الجنايات والحدود، وزيادة النصيب في الميراث، والتعصيب.
الثاني- وجوب الإنفاق على الزوجة والقريبة، وإلزامه بالمهر على أنه رمز لتكريم المرأة.
وفيما عدا ذلك يتساوى الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وهذا من محاسن الإسلام، قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) [البقرة 2/ 228] ، أي : في إدارة البيت ، والإشراف على شؤون الأسرة، والإرشاد والمراقبة … ” . انتهى . من التفسير المنير (5/ 54).
ثانيا:
ورد في سبب نزول هذه الآية أحاديث ضعيفة، منها ما أخرجه الطبري رحمه الله في تفسيره (8/ 291) عن الحسن: ” أنّ رجلا لطمَ امرأته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يُقِصّها منه، فأنزل الله: ( الرجالُ قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )، فدعاه النبيّ صلى الله عليه وسلم فتلاها عليه، وقال: ” أردتُ أمرًا وأراد الله غيرَه ” .
وهذا إسناده صحيح إلى الحسن، لكن الحسن تابعي، فهو مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف.
قال مقاتل: نزلت هذه الآية في سعد بن الرّبيع، وكان من النّقباء (نقباء الأنصار) وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي هريرة، وهما من الأنصار، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها…
وينظر بيان ما ورد في ذلك في جواب السؤال رقم (220192).
ثالثا:
أما السياق ومناسبة الآية لما قبلها، فقد ” ذكر الله تعالى هنا سبب تفضيل الرجال على النساء، بعد أن بيّن نصيب كلّ واحد في الميراث، ونهى عن تمني الرّجال والنّساء ما فضّل الله به بعضهم على بعض” انتهى من التفسير المنير للزحيلي (5/ 45).
يشير إلى قوله تعالى: (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) النساء/32
والله أعلم.