الربح من الانترنت

معلومية المال شرطٌ لصحة القرض

شارك المقالة مع أصدقائك

سوق المال يوجد به الكثير من الأسرار التى تخفي عن البعض والمعلومات التى منها يجد الجميع أرباح كثيره تهبط عليه من العمل من خلال البورصة العالمية او المحلية والعملات المختلفة والمناقصات والأسهم المالية والإقتصاد الذى يظهر فى لحظة مرتفع وفى الأخري منخفض اليوم نتعرف على أسرار البورصة وكيفية التربح من التجارة العالمية من خلال الأسهم والعملات بمختلف أنواعها والإستثمار والمناقصات المختلفه فقط فى موقع ويكي العربي العلم والفائدة والجديد والحصري فتابعونا .

 

هدية المقترض للمقرض
اختلف الفقهاء في حكم الهدية غير المشروطة يقدمها المقترض قبل الوفاء، فذهب جماعة منهم إلى جوازها، ومنعها البعض إذا كان الغرض منها أن يؤخره المقرض بدينه، وقال بعضهم بعدم جوازها إن لم ينو المقرض احتسابها من دينه أو مكافأته عليها، إلا إذا جرت عادة بذلك بينهما قبل القرض، فعند ذلك تجوز.

انتهاء القرض
ينتهى القرض بأحد التصرفات التالية: – الوفاء بالقرض من قبل المدين أو الكفيل إن وجد

– الاستيفاء من الرهن إن وجد.

– المقاصة بشروطها.

– الإبراء.

شروط المال
1- أن يكون المال المقرَض معلومًا: معلومية المال شرطٌ لصحة القرض. وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقترض.

وهذه المعلومية تتناول أمرين:

معرفة القدر بالوحدة القياسية العرفية (وزن – حجم – طول. . الخ)
معرفة الوصف.
يشترط لصحة القرض معرفة قدره بمعيار معروف من مكيال أو صنجة أو ذراع أو مقياس مما يعرف عادة بين الناس. فلا يصح قرض المال جزافًا، كصبرة طعام، ولا إقراض مال ملء قدح معين أو وزن حجر معين أو ذرع خشبة معينة.

2- أن يكون المال المقرض مثليًا أو قيميًا: اتفق الفقهاء على صحة القرض إذا كان المال المقرض من المثليات (لأن الواجب رد المثل)، وكان عينًا (غير منفعة)، وكان معلومًا قدرًا ووصفًا ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل.

والمثليات: هي الأموال التي لا تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالنقود وسائر المقدرات بالوحدات القياسية العرفية، من موزونات ومكيلات ومذروعات وعدديات متقاربة.
أما القيميات: فهي التي تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالحيوان والعقار. وهذه لا يصح إقراضها عند الحنفية.
3- أن يكون المال المقرض عينًا أو منفعة: ذهب الشافعية والمالكية وابن تيمية من الحنابلة إلى جواز قرض المنافع إذا كانت مثلية أو تقبل الضبط بالوصف خلافًا للحنفية وللحنابلة في المذهب إذ لا يجوز عندهم قرض المنافع مطلقًا.

وقرض المنفعة مثل أن يحصد إنسان مع آخر يومًا، ويحصد الآخر معه يومًا بدله.

السابق
اشتراط عقد آخر في القرض
التالي
حساب تدفق مشابهًا من الإيرادات في المستقبل