سوق المال يوجد به الكثير من الأسرار التى تخفي عن البعض والمعلومات التى منها يجد الجميع أرباح كثيره تهبط عليه من العمل من خلال البورصة العالمية او المحلية والعملات المختلفة والمناقصات والأسهم المالية والإقتصاد الذى يظهر فى لحظة مرتفع وفى الأخري منخفض اليوم نتعرف على أسرار البورصة وكيفية التربح من التجارة العالمية من خلال الأسهم والعملات بمختلف أنواعها والإستثمار والمناقصات المختلفه فقط فى موقع ويكي العربي العلم والفائدة والجديد والحصري فتابعونا .
اشتراط توثيق دين القرض
يصح الإقراض بشرط توثيقه برهن وكفيل وإشهاد وكتابة، فإن لم يوف المقترض بشرطه كان للمقرض حق الفسخ، ولا يحل للمقترض التصرف فيما اقترضه قبل الوفاء بالشرط.
ذهب الشافعية إلى صحة الإقراض بشرط رهن وكفيل وإشهاد، لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة للمقرض. فله إذا لم يوف بها المقترض الفسخ قياسًا على ما ذكر من اشتراطها في البيع. وقالوا: من فوائد هذا الاشتراط أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط. ووافقهم الحنابلة على جواز اشتراط توثيقه، فنصوا على جواز اشتراط الرهن والكفيل في عقد القرض. واستدلوا على مشروعية شرط الرهن بحديث: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:: ((اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا)).
وجاء في كشف القناع: (ويجوز شرط الرهن) وشرط (الضمين فيه) أي في القرض، لأنه ﷺ استقرض من يهودي شعيرًا ورهنه، وما جاز فعله جاز شرطه، ولأنه يراد للتوثق بالحق، وليس ذلك بزيادة، والضمان كالرهن. فلو عينهما، وجاء بغيرهما، لم يلزم المقترض قبوله وإن كان ما أتى به خيرًا من المشروط، وحينئذ يخير بين فسخ العقد وبين إمضائه بلا رهن ولا كفيل.
اشتراط الوفاء بأنقص
إذا اشترط في عقد القرض أن يرد المقترض أنقص مما أخذ قدرًا أو وصفًا فالشرط لاغ والعقد صحيح.
ومما جاء في مجلة الأحكام الشرعية: لا يجوز اشتراط النقص أو الزيادة في الوفاء، سواء في القدر أو الصفة. مثلا: لو أقرضه دراهم رديئة وشرط أن يقضيه جيدة أو شرط أن يقضيه من نوع خير مما أخذ أو أن يزيده عما أخذ أو بالعكس، لم يصح.
فالقرض لا يفسد بالشروط الفاسدة، وإنما يلغو الشرط الفاسد. (م745)
اشتراط رد محل القرض بعينه
إذا اشترط في عقد القرض أن يرد المقترض المال المقترض بعينه، فالعقد صحيح، والشرط فاسد.
اشتراط الزيادة للمقرض
أجمع الفقهاء على أن القرض بشرط زيادة قدر أو صفة للمقرض حرام، وأن تلك الزيادة ربا.
ومما جاء في كتاب المغني: قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط