السؤال
هل الماء الذي يخرج من الجرح ” قيح ” يبطل الصوم ؟ و ماذا لو كانت كمية الدم الخارجة من الجرح يسيرة ؟ فهل تفسد الصوم أيضا ؟
الجواب
الحمد لله.
لا يضر الصائم خروج الدم من جروحه ولا يفطر بذلك , ولكن وقع الخلاف في الحجامة خاصة والراجح أنها تفطر لورود النص بذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( أفطر الحاجم والمحجوم )
رواه أبو داوود (2367) وابن ماجه (1679) وصححه الألباني في صحيح أبي داوود (2074) .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عما إذا كان الإنسان صائماً ونزل منه دم، فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟
فأجاب: “لا يضره نزول الدم، إلا الحجامة إذا احتجم ؛ فالصحيح أنه يفطر بالحجامة ، وفيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه يفطر، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم-: (أفطر الحاجم والمحجوم) ، أما إذا رعف أو أصابه جرح في رجله أو يده وهو صائم ، فإنه صومه صحيح، لا يضره ذلك” انتهى من موقع الشيخ رحمه الله على هذا الرابط:
http://binbaz.org.sa/mat/18726
وبعض العلماء يفرق في خروج الدم عامة بين الخارج بفعل الشخص واختياره وكان كثيرا كالتبرع بكمية من الدم مثلا فإنه يفطر قياسا على الحجامة وبين الخارج قهرا كالجروح ونحوها فإنه لا يفطر ولو كثر وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (37918) .
وأما خروج القيح ونحوه من الجرح فإنه لا يضر الصائم , جاء في “الضياء اللامع من الخطب الجوامع” للشيخ العثيمين رحمه الله (5 / 465):
” ولا يفطر بشق الجرح لإخراج القيح منه، ولو خرج منه دم” انتهى.
والله أعلم.