الربح من الانترنت

صفات العاقدين المقرض والمقترض

شارك المقالة مع أصدقائك

سوق المال يوجد به الكثير من الأسرار التى تخفي عن البعض والمعلومات التى منها يجد الجميع أرباح كثيره تهبط عليه من العمل من خلال البورصة العالمية او المحلية والعملات المختلفة والمناقصات والأسهم المالية والإقتصاد الذى يظهر فى لحظة مرتفع وفى الأخري منخفض اليوم نتعرف على أسرار البورصة وكيفية التربح من التجارة العالمية من خلال الأسهم والعملات بمختلف أنواعها والإستثمار والمناقصات المختلفه فقط فى موقع ويكي العربي العلم والفائدة والجديد والحصري فتابعونا .

 

الحكم التكليفي في حق المقرض
– إن كان المقترض مضطرًا لذلك، كان إقراضه واجبًا. – وإن علم المقرض أو غلب على ظنه أن المقترض يصرفه في معصية أو مكروه، كان حرامًا أو مكروهًا بحسب الحال. – ولو اقترض تاجر لا لحاجة، بل ليزيد في تجارته طمعًا في الربح الحاصل منه، كان إقراضه مباحًا، ومثل ذلك ما لو أقرض غنيًا لمصلحة الدافع، كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض المليء، فإنه يكون مباحًا، حيث إنه لم يشتمل على تنفيس كربة ليكون مطلوبًا شرعًا.

الحكم التكليفي في حق المقترض
الأصل فيه الإباحة عند سائر الفقهاء، وذلك لمن علم من نفسه الوفاء، وإلا لم يجز، ما لم يكن مضطرًا. فإن كان كذلك وجب في حقه لدفع الضر عن نفسه أو كان المقرض عالمًا بعدم قدرته على الوفاء وأعطاه، فلا يحرم، لأن المنع كان لحقه، وقد أسقط حقه بإعطائه مع علمه بحاله.

صفات العاقدين المقرض والمقترض
المُقرض: يشترط في المقرض أن يكون من أهل التبرع أي حرًا بالغًا عاقلًا رشيدًا غير محجور عليه.
المقترض: لا يشترط أهلية التبرع في المقترض بل يشترط فقط أهلية المعاملة بأن يكون متمتعا بالذمة المالية. وذلك بأن يكون حرًا بالغًا عاقلًا أو صبيًا مميزًا، متمتعًا بالذمة المالية لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم.
شروط المال
1- أن يكون المال المقرَض معلومًا: معلومية المال شرطٌ لصحة القرض. وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقترض.

وهذه المعلومية تتناول أمرين:

معرفة القدر بالوحدة القياسية العرفية (وزن – حجم – طول. . الخ)
معرفة الوصف.
يشترط لصحة القرض معرفة قدره بمعيار معروف من مكيال أو صنجة أو ذراع أو مقياس مما يعرف عادة بين الناس. فلا يصح قرض المال جزافًا، كصبرة طعام، ولا إقراض مال ملء قدح معين أو وزن حجر معين أو ذرع خشبة معينة.

2- أن يكون المال المقرض مثليًا أو قيميًا: اتفق الفقهاء على صحة القرض إذا كان المال المقرض من المثليات (لأن الواجب رد المثل)، وكان عينًا (غير منفعة)، وكان معلومًا قدرًا ووصفًا ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل.

والمثليات: هي الأموال التي لا تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالنقود وسائر المقدرات بالوحدات القياسية العرفية، من موزونات ومكيلات ومذروعات وعدديات متقاربة.
أما القيميات: فهي التي تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالحيوان والعقار. وهذه لا يصح إقراضها عند الحنفية.
3- أن يكون المال المقرض عينًا أو منفعة: ذهب الشافعية والمالكية وابن تيمية من الحنابلة إلى جواز قرض المنافع إذا كانت مثلية أو تقبل الضبط بالوصف خلافًا للحنفية وللحنابلة في المذهب إذ لا يجوز عندهم قرض المنافع مطلقًا.

وقرض المنفعة مثل أن يحصد إنسان مع آخر يومًا، ويحصد الآخر معه يومًا بدله.

السابق
التخفيضات في معدل الضريبة على الإيرادات
التالي
استخدام أنواع مختلفة من القروض